أخبار وطنية

سحب الوكالة من عدد من النواب في البرلمان

    تصاعدت حدة الإحتقان في عدد من المناطق بالجهات على خلفية تنكر عدد من نواب الشعب لمطالبهم خلال الإنتخابات الماضية، علاوة على رفضهم التواصل مع المواطنين وعدم التدخل من أجل حلحلة مشاكلهم اليومية وتذليل الصعاب التي تعترض التنمية المحلية والجهوية.

       كما يواجه النواب جملة من المشاكل مع السلطات الجهوية والوزارات والمؤسسات العمومية حيث يرفض عدد من المسؤولين مقابلة النواب والإستماع إليهم أو معالجة الملفات التي يقدمونها والتي تتصل في غالبيتها بملفات فساد أو ملفات إجتماعية أو ملفات تنمية محلية.

     ووفقاً لأخر التطورات فمن المرتقب أن يبادر عدد من النشطاء في عدد من الجهات إلى سحب الوكالة من نواب خذلوهم وتنكروا لوعودهم الإنتخابية.

    تفاصيل إجراء سحب الوكالة من النائب في البرلمان

يعتبر إجراء سحب الوكالة من النائب في تونس  من بين أهم ما جاء به  القانون الإنتخابي الجديد  حيث يمكن سحب الوكالة من النائب عن دائرته الانتخابية اذا ما ثبت تقصيره في القيام بواجبه النيابي او عدم تحقيق برنامجه الانتخابي الذي تقدم به عند ترشحه .

واشار الفصل 39 من مرسوم القانون الانتخابي الجديد انه لا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النيابية الاولى او خلال الاشهر الستة الاخيرة من المدة النيابية .

ولا يمكن تقديم عريضة سحب الثقة الا مرة واحدة طيلة المدة النيابية كما يتم تقديم عريضة لسحب الوكالة من النائب معللة وممضاة من قبل عُشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب الى الدائرة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا على ان تكون الامضاءات معرفة لدى السلط المحلية.

ومن ثم تتولى الهيئة التثبت في استفاء العريضة للشروط القانونية، ولا يمكن الرجوع في الامضاءات بعد تقديمها الى الادارة الفرعية لانتخابات المختصة ترابيا .

وتصدر الهيئة قرارها اما بالرفض او بالقبول بعد ان يتم اعلام النائب المعني بالامر ومجلس نواب الشعب ومن قام بإيداع العريضة وتقوم الهيئة بنشره في مقرها وعبر موقعها الالكتروني .

وفي المقابل يمكن للنائب المعني بسحب الوكالة ان يطعن في قرار الهيئة المتعلق بقبول العريضة امام المحكمة الابتدائية بجهته وفق نفس الشروط والاجراءات المنصوص عليها في الفصلين 7 و30 من القانون الانتخابي .

ويمكن للمواطنين الذين قدموا العريضة ان يطعنوا في قرار الهيئة المتعلق برفض العريضة امام نفس الدائرة المختصة وفق نفس الشروط والاجراءات المنصوص عليها.

وفي صورة قبول العريضة وسحب الوكالة من النائب تحدد الهيئة موعد لتصويت الناخبين على عريضة سحب الوكالة في الدائرة المعنية بمقتضى القرار الصادر ويتم نشر هذا القرار في اجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء اجل الطعن في عريضة سحب الوكالة او تاريخ صدور حكم بات عن المحكمة الابتدائية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى